باب حكم العيوب فى النكاح

(1910) - (روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار: " أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصى فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا.

قال: أعلمها ثم خيرها " (2/178) .

* لم أقف على إسناده.

وقد رواه ابن ابى شيبة (7/70/2) عن سليمان: " أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصى تزوج امرأة , ولم يعلمها , ففرق بينهما ".

وإسناده هكذا: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنى يحيى بن أيوب المصرى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم لو كان سليمان سمع من عمر , فقد ولد بعد وفاته بسنة أو أكثر [1] .

(1911) - (روى عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة: " أن العنين يؤجل سنة ".

* صحيح عن ابن مسعود , فقط.

1 ـ أما عن عمر , فيرويه سعيد بن المسيب عنه أنه قال فى العنين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015