" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها , فأخرج شيئا من ماله , فتزوجها به ليحلها له , فقال: لا , ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا , حتى ينكحها مرتغبا لنفسه , حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه , فإذا فعل ذلك , لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".

أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .

قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , رجاله رجال الصحيح , غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة , وثقه ابن معين وأبو حاتم.

(1899) - (جاء رجل إلى ابن عباس فقال: " إن عمى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه " (2/173) [1]

(1900) - (روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال: " قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة , فسأل عمر فلم يعطه شيئا. فبينما هو كذلك إذ (نزع) [2] الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال: هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى؟ قالت: نعم إن شئت ". رواه سعيد بنحوه.

أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.

قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.

والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.

(1901) - (حديث الربيع بن سبرة قال: " أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فى حجة الوداع " وفى لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء " رواه أبو داود (ص 174) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015