" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها , فأخرج شيئا من ماله , فتزوجها به ليحلها له , فقال: لا , ثم ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك؟ فقال: لا , حتى ينكحها مرتغبا لنفسه , حتى يتزوجها مرتغبا لنفسه , فإذا فعل ذلك , لم يحل له حتى يذوق العسيلة ".
أخرجه ابن أبى شيبة (7/45/1) .
قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد , رجاله رجال الصحيح , غير موسى ابن أبى الفرات وهو ثقة , وثقه ابن معين وأبو حاتم.
أخرجه البيهقى (7/209) من طريق الشافعى أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين به نحوه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع فى موضعين: الأول: بين ابن سيرين وعمر.
والآخر: بين ابن سيرين وابن جريج.