* لم أقف عليه [1] .

(1852) - (قول عمر: " إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثانى " (ص 156) .

* لم أقف عليه.

(1853) - (روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول " رواه أبو داود والترمذى وأخرجه النسائى عنه و (?) عن عقبة (ص 156) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (2088) والنسائى (2/233) والترمذى (1/207) وكذا ابن أبى شيبة (7/5/1) والحاكم (2/174 ـ 175) والبيهقى (7/139 , 141) والطيالسى (903) وأحمد (5/8 , 11 , 12 , 18) من طرق كثيرة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به , إلا أن أحمد قال فى رواية له من طريق سعيد (وهو ابن أبى عروبة) عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وشك فيه فى كتاب البيوع , فقال: عن عقبة أو سمرة.

قلت: وهى رواية للدارمى وللبيهقى , وذكر فى أخرى أن الشك من سعيد وفى رواية رابعة عنده وعند ابن أبى شيبة من طريق سعيد به عن عقبة به , ولم يشك , وقال البيهقى " وقد تابعه أبان العطار عن قتادة فى قوله عن عقبة بن عامر , والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب ".

قلت: وذلك لاتفاق جماعة من الثقات كما أشرنا آنفا على روايته عن قتادة ... عن سمرة وقال الترمذى: " حديث حسن ".

وقال الحاكم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015