قال أبو هريرة: " كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية ".

فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.

أخرجه البيهقى وقال: " وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه ".

(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) .

* ضعيف.

أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.

وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.

قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه ".

وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى ".

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015