وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: " ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة " أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/42) .
وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (6/210 ـ 211) .
وفى إسناده انقطاع.
* لم أقف على إسناده [1] .
* صحيح.
أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 , 241 ـ 242 , 345 , 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى