وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: " ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة " أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (6/42) .

وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (6/210 ـ 211) .

وفى إسناده انقطاع.

(1832) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (?) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".

* لم أقف على إسناده [1] .

(1833) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.

* صحيح.

أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 , 241 ـ 242 , 345 , 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015