والذى يتلخص عندى مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبى هريرة الأولى التى حسنها الترمذى وطريق الحسن البصرى المرسلة , وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت , والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ـ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ـ تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم.

(1827) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (2/147 ـ 148) .

* لم أقف على سنده [1]

وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه , وابنه صغير يومئذ.

وإسناده صحيح.

(1828) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (3/430) ومسلم (4/140) وكذا أبو داود (2092) والنسائى (2/78) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1871) وابن الجارود (707) والدارقطنى (389) والبيهقى (7/119) وأحمد (2/250 , 279 , 425 , 434 , 475) من طرق عن يحيى بن أبى كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وتابعه محمد بن عمرو: حدثنا أبو سلمة به نحوه , ويأتى فى الكتاب لفظه (1834) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015