فاستأذنته فى الانتقال , فأذن لها , فقالت: أين يا رسول الله؟ إلى ابن أم مكتوم , وكان أعمى تضع ثيابها عنده , ولا يراها , فلما مضت عدتها , أنكحها النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد , فأرسل إليها مروان بن قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث , فحدثته به , فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة , سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها , فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن , قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن) الآية , قالت: هذا لمن كانت له مراجعة , فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا , فعلام تحبسونها؟! ".
أخرجه مسلم (4/197) وأبو داود (2290) والنسائى (2/116 ـ 117) وأحمد (6/415) وليس عنده قوله: " فكيف تقولون ... " وسيأتى لفظه فى كتاب " النفقات " الفصل الأول رقم الحديث (2160) .
الثالثة: عن أبى بكر بن أبى الجهم , قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: " أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى , وأرسل معه بخمسة آصع تمر , وخمسة آصع شعير , فقلت: أما لى نفقة إلا هذا , ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لا , قالت: فشددت على ثيابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثا , قال: صدق ليس لك نفقة , اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم , فإنه ضرير البصر , تلقين ثوبك عنده , فإذا انقضت عدتك , فآذنينى , قالت: فخطبنى خطاب , منهم معاوية وأبو الجهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال , وأبو الجهم منه شدة على النساء ـ أو يضرب النساء؟ ونحو هذا ـ ولكن عليك بأسامة بن زيد " أخرجه مسلم (4/199) والنسائى (2/98) والطحاوى وأحمد (6/411) .
الرابعة: عن عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته , وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته: " أنه طلقها ثلاثا , وخرج إلى بعض المغازى , وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة , فاستقلتها , وانطلقت إلى إحدى نساء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل النبى صلى الله عليه وسلم