* حسن.
وليس عند أبى داود " فإنه عورة " , وإنما هى عند أحمد وغيره , كما تقدم فى " شروط الصلاة " (244) .
(تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة المزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة , وفى هذا الاستدلال نظر لا يخفى , لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته , ولذلك قال البيهقى (7/94) : " المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها , وهى ما بين السرة إلى الركبة , والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها.
إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره , فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته , فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة.
قال: " وعلى هذا يدل سائر طرقه , وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى.
والصحيح أنها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها , ولا الحرة لذوى محارمها إلا ما يظهر منها فى حال المهنة , وبالله التوفيق ".
* صحيح.
وهو من حديث فاطمة نفسها , وله عنها طرق كثيرة , أجتزىء على ذكر بعضها , مما ورد فيه معنى ما ذكر المصنف فأقول: