فلان حيا ـ لعمها من الرضاعة ـ دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم , إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ".

أخرجه البخارى (2/149) ومسلم ومالك (2/601/1) وأحمد (6/178) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها.

(1794) - (حديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ".

* صحيح

وقد مضى برقم (196) .

(1795) - (روى أبو بكر بإسناده: " أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا , وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال: هذا مرسل (2/138) .

* ضعيف: وهو إلى أنه منقطع , ضعيف السند , لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه , وقال: " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق ".

أخرجه البيهقى (7/76) .

فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم , وأما السبب , فضعيف لاختلاف لفظه فى الطريقين كما ذكرت , وراجع الكلام على الطريقين فى " حجاب المرأة المسلمة " طبع المكتب الإسلامى.

(1796) - (قال ابن المنذر ثبت: " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة: اكشفى رأسك ولا تشبهى بالحرائر , وضربها بالدرة ".

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (2/28/1) : حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: " رأى عمر أمة لنا مقنعة , فضربها وقال: لا تشبهين بالحرائر ".

قلت: وهذا إسناد صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015