" الجرح " (2/2/130) عن أبيه.

وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه وزاد: " أتسقى زرع غيرك؟! ".

أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وروى الطيالسى (1679) من حديث جابر مرفوعا بالشطر الأول. وسنده صحيح.

وروى الترمذى (1/296) والحاكم (2/135) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا به.

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى! وأما الترمذى فأشار لتضعيفه بقوله " حديث غريب " فأصاب لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض بن سارية لم يرو عنها غير واحد , ولم يوثقها أحد , لكن لا بأس بهذا الطريق فى الشواهد.

وعن أبى هريرة مرفوعا به أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصعغير " (ص 52) والدارقطنى فى " الأفراد " (2/206) .

وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى من السبايا , وأن يصيب إمرأة ثيبا من السبى حتى تستبرئها [1] .

رواه أبو داود (2158) وأحمد (4/108) وسنده حسن ورواه ابن حبان فى صحيحه كما فى " الزيلعى ".

وسيأتى فى الكتاب فى " باب استبراء الإماء " من " كتاب العدة ".

وعن على بن أبى طالب مرفوعا مثل حديث الشعبى.

وفى إسناده ضعف وانقطاع كما قال الحافظ العسقلانى.

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح , وقد استدل به المصنف على أن الحامل إذا رأت دما فليس حيضا لأنه جعل الدليل على براءتها من الحمل الحيض , فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلا على البراءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015