(1777) - (حديث جابر: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود (2/131) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا , لا نرى بذلك بأسا ".

أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به.

قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (?) .

وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.

أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22) .

وإسناده ضعيف.

(1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: " خطب على رضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015