(1767) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق " رواه الخمسة إلا النسائى. وفى لفظ: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم " رواه أبو داود.

* حسن.

وتقدم (1674) .

(1768) - (روى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: " المكاتب عبد مابقى عليه درهم ".

* صحيح.

أخرجه الطحاوى (2/65) والبيهقى (10/325) من طريق معبد الجهنى عن عمر بن الخطاب قال: فذكره.

قلت: إسناده صحيح.

ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: فذكره.

قلت: وإسناده صحيح ايضا.

ثم أخرج الطحاوى والبيهقى من طريق سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها (قالت) [1] : " استأذنت عليها , فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان , قالت: كم بقى عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواقى , قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم ".

قلت: وإسناده صحيح أيضا.

وأخرجاه أيضا عن مجاهد عن زيد بن ثابت به.

قلت: وهذا سند صحيح أيضا.

(1769) - (حديث أم سلمة مرفوعا: " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى (فلتحجب) [2] منه " صححه الترمذى (2/127) .

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (1/238) وكذا أبو داود (3928) وابن ماجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015