بثمنها جارية فأعتقتها " ورواه مالك فى " الموطأ " والحاكم وقال: صحيح.
* صحيح.
أخرجه الدارقطنى (483) والحاكم (4/219 ـ 220) وكذا أحمد (6/40) من طريق يحيى بن سعيد: أخبرنى ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ـ وهو أبو الرجال ـ عن عمرة به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وأقره الذهبى.
وهو كما قالا.
وأخرجه الشافعى (1204) أخبرنا مالك عن أبى الرجال به مختصرا بلفظ: " أن عائشة دبرت جارية لها , فسحرتها , فاعترفت بالسحر , فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسىء ملكتها , فبيعت ".
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (10/313) .
ولم أره فى " الموطأ " , قد عزاه الحافظ فى " التلخيص " (4/41) لمالك.
وهذا عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له , وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه والله أعلم [1] .
نعم فى " الموطأ " (2/871/14) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه: " أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها , وقد كانت دبرتها , فأمرت بها فقتلت ".
* صحيح عن ابن عمر وجابر.
أخرجه البيهقى (10/315) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: " ولد المدبرة بمنزلتها , يعتقون بعتقها ويرقون برقها ".
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.