باب التدبير

(1753) - (حديث جابر: " أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه منى؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه " متفق عليه (2/116) .

* تقدم تخريجه.

(1754) - (عن أبى هريرة وابن مسعود: " يجوز كتابة المدبر " رواه الأثرم.

* صحيح عن أبى هريرة.

أخرجه البيهقى (10/314) عن يزيد النحوى عن مجاهد عنه قال: دبرت امرأة من قريش خادما لها , ثم أرادت أن تكاتبه , فكتبت إلى أبى هريرة؟ فقال: كاتبيه , فإن أدى مكاتبته فذاك , فإن حدث ـ يعنى ماتت ـ عتق , وأراه قال: ما كان لها.

يعنى ما كان لها من كتابته شىء ".

قلت: وهذا إسناد صحيح , ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين , غير يزيد النحوى , وهو يزيد بن أبى سعيد أبو الحسن القرشى , وهو ثقة عابد.

(1755) - (عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده: " أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه , فأدى بعضا وبقى بعض , ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له , ومابقى فلا شىء لكم " رواه البخارى فى تاريخه.

* ضعيف.

فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه , وإنما ذكره ابن أبى حاتم فيمن روى عن أبيه , وهما اثنان هو أحدهما. [1]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015