" لا طلاق لمن لم ينكح , ولا عتاق لمن لم يملك ".

أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم , لكنه قد سمى , فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى , وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به , وزاد وكيع فقال: " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".

هكذا وقع فى " المصنف " , ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة , إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".

والصواب ما فى " المصنف " فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر , أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب , فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم , حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره " وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".

ووافقه الذهبى.

قلت: وهو كما قالا.

ومنها عن على بن أبى طالب , وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. " ... ولا طلاق قبل إملاك , ولا عتاق حتى يبتاع ".

أخرجه الدارمى (2/161) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015