* ضعيف.
وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به.
وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.
(1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".
* مضى برقم (1697) .
(1736) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104) .
* ضعيف.
لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [1] .
(1737) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (2/105) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1738) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (2/105) .
* صحيح.
وتقدم (1668) .
(1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (2/105) .