* ضعيف.

وأخرجه البيهقى (10/304) بسند صحيح عن الزهرى به.

وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.

(1735) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميراثه , فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".

* مضى برقم (1697) .

(1736) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (2/104) .

* ضعيف.

لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [1] .

(1737) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن بيع الولاء وهبته " (2/105) .

* صحيح.

وقد مضى.

(1738) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (2/105) .

* صحيح.

وتقدم (1668) .

(1739) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (2/105) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015