ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه.

أخرجه ابن ماجه (2749) .

قلت: وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.

وله شواهد مرسلة فى " سنن سعيد " (192 ـ 196) .

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.

(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان: " أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان ". رواه ابن عبد البر فى التمهيد (2/94) .

* لم اقف على إسناده.

وقد أخرج سعيد فى " سننه " (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة: " أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم ".

ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى " التاريخ الكبير " فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353) : " ... العنزى , حديثه فى البصريين ".

(1719) - (حديث: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " رواه أبو داود (2/95) .

* حسن.

ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) .

(1720) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا (2/96) .

* لم أقف عليه [1] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015