وتابعه سعيد بن أبى مريم حدثنا ابن أبى الزناد به , دون قوله: " يرثهم الأحياء " رواه البيهقى.
وأخرج سعيد (3/1/65/240) والدارمى (2/379) والحاكم (4/345 ـ 346) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن أم كلثوم بنت على رضى الله عنهما توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم , فلم يدر أيهما مات قبل , فلم ترثه , ولم يرثها , وأن أهل صفين لم يتوارثوا , وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ".
وقال الحاكم: " إسناده صحيح ".
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
* لم أقف عليه مرفوعا.
وقد ذكره البيهقى بدون إسناد موقوفا فقال (6/223) " قال الإمام أحمد رحمه الله: وروى عن إياس بن عبد الله المزنى أنه قال: يورث بعضهم من بعض ".
وقد وصله سعيد بن منصور فى " سننه " (3/1/64/234) والدارقطنى (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد: " أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا , فقال: يورث بعضهم من بعض ".
قلت: وإسناده صحيح , وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.