قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , وشريك هو ابن عبد الله , وهو سىء الحفظ , وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393) , ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.
الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ: " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا , وإن وقع حيا " أخرجه الدارمى , وإسناده مرسل صحيح.
* حسن.
أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى المفقود: تربص امرأته أربع سنين , ثم يطلقها ولى زوجها , ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا , ثم تزوج ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى , فى المنهال كلام يسير قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟} .
فقال عمر: انطلقى