قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق , وشريك هو ابن عبد الله , وهو سىء الحفظ , وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمى (2/393) , ويزيد بن هارون عند البيهقى فقالا: عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به موقوفا.

الثالث: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره مرسلا بلفظ: " لا يرث المولود حتى يستهل صارخا , وإن وقع حيا " أخرجه الدارمى , وإسناده مرسل صحيح.

باب ميراث المفقود

(1708) - (روى عن عمر: " أنه أمر ولى المفقود أن يطلقها " (2/88) .

* حسن.

أخرجه البيهقى (7/445) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: " قضى عمر رضى الله عنه فى المفقود: تربص امرأته أربع سنين , ثم يطلقها ولى زوجها , ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا , ثم تزوج ".

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخارى , فى المنهال كلام يسير قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ": عبد الرحمن بن أبى ليلى {؟} .

(1709) - (قال عبيد بن عمير: " فقد رجل فى عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت , ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها ففعل.

فقال عمر: انطلقى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015