* لم أقف عليه.
* حسن.
أخرجه البيهقى (6/253) من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهرى عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: " دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره , فتذاكرنا فرائض الميراث , فقال: ترون الذى أحصى رمل عالج عددا , لم يحص فى مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث , فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه , قال: ولم؟ قال: لما تداعت عليه , وركب بعضها بعضا , قال: والله ما أدرى كيف أصنع بكم؟ والله ما أدرى أيكم قدم الله , ولا أيكم أخر , قال: وما أجد فى هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.
ثم قال ابن عباس: لو قدم من قدم الله , وتلك فريضة الزوج له النصف , فإن زال فإلى الربع