(1/188) والطيالسى (2646) وأحمد (1/225) . من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: " أما إنهما ليعذبان , ومايعذبان فى كبير , أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله , قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا , وعلى هذا واحدا , ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ".

والسياق لمسلم وفى رواية له: " لا يستنزه " وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى , وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه.

وقال الترمذى: " حسن صحيح ".

(179) - (قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك "

(179) - (قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك " (ص 53) .

* صحيح.

وتقدم تخريجه ولفظه برقم (108) .

(180) - (قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به ".

(180) - (قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به ". متفق عليه (ص 53) .

* صحيح.

رواه مسلم (1/164 , 165) وأبو عوانة (1/204 ـ 206) وأبو داود (371 , 372) والنسائى (1/56) والترمذى (1/199) وابن ماجه (537 ـ 539) والطحاوى (1/29) والطيالسى (1401) وأحمد (6/35 , 43 , 67 , 97 , 101 , 125 , 132 , 135 , 193 , 213 , 239 , 255 , 263 , 280) من طرق عنها.

واللفظ لأحمد وأبى داود.

ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.

وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى " المنتقى ": " رواه الجماعة إلا البخارى ".

وله عنها الغسل , ويأتى قريبا.

وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا , وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا ".

وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر , فإن كل واحد منهما ثابت.

أما الغسل: فأخرجه البخارى (1/64) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015