باب العصبات

(1689) - (حديث ابن مسعود السابق وفيه: " وما بقى فللأخت " رواه البخارى (2/71) .

* صحيح.

ومضى برقم (1683) .

(1690) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر " (2/72) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/287) ومسلم (5/59) وأبو داود (2898) والدارمى (2/368) وابن ماجه (2740) وابن الجارود (955) والطحاوى (2/425 و426) والدارقطنى (455) والبيهقى (6/238 , 239) وأحمد (1/292 , 313 , 325) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره , واللفظ لمسلم والدارمى وأحمد فى رواية , وابن الجارود إلا أنهم قالوا: " فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخارى وهو رواية لمسلم: " فما تركت الفرائض , فلأولى رجل ذكر ".

ولفظ أبى داود وابن ماجه , وهو رواية لمسلم وأحمد: " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت ... ".

(تنبيه) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم , فأخرجه (4/338) من طريق على بن عاصم حدثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما , وقال: " صحيح الإسناد , فإن على بن عاصم صدوق , ولم يخرجاه ".

وأقره الذهبى على النفى , ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015