ولكن أكره أن أفضل أما على أب , قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال ".

قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى.

ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (?) بن عمرو عن إبراهيم قال: " خالف ابن عباس أهل القبلة فى امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال ".

وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى.

(1680) - (حديث (قبيعة) [1] بن ذؤيب قال: " جاءت الجدة إلى أبى بكر تطلب ميراثها فقال: ما لك فى كتاب الله شىء وما أعلم لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعى حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر , فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر: ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك , وما أنا بزائد فى الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها " صححه الترمذى (2/61) .

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.

قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا , وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015