ولكن أكره أن أفضل أما على أب , قال: وكان ابن عباس يعطى الأم الثلث من حميع المال ".
قلت: وهذا صحيح على شرط البخارى.
ثم أخرج الدارمى من طريق الفضيل (?) بن عمرو عن إبراهيم قال: " خالف ابن عباس أهل القبلة فى امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال ".
وإسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعى.
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (2/12) وكذا مالك (2/513/4) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) وابن الجارود (959) وابن حبان (1224) والدارقطنى (465) والحاكم (4/338) والبيهقى (6/234) من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " , ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر لأن فيه انقطاعا , وقد اختلف فى إسناده فرواه سفيان ابن عيينة