ولا ينكحان إلا بمال فقال: يقضى الله فى ذلك.

فنزلت آية المواريث فدعا النبى صلى اله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتى سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن ومابقى فهو لك " رواه أبو داود وصححه الترمذى والحاكم.

* حسن.

أخرجه أبو داود (2892) والترمذى (2/11) وكذا الدارقطنى (458) والحاكم (4/333 ـ 334) والبيهقى (6/229) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به , وقال الترمذى: " هذا حديث صحيح , لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ".

قلت: وهو مختلف فيه , والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف , وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

وخالف بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: " هاتان بنتا ثابت بن قيس ".

أخرجه أبو داود (2891) والدارقطنى والبيهقى وقال أبو داود والبيهقى: " هذا خطأ , إنما هو سعد بن الربيع ".

(1678) - (قال ابن عباس لعثمان: " ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الناس به " (2/59) .

* ضعيف.

أخرجه الحاكم (4/335) والبيهقى (4/227) من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما: " أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه , فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث , قال الله عز وجل (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فالأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة! فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى , ومضى فى الأمصار , وتوارث به الناس ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015