(2/8) والخطيب فى " تاريخه " (12/61) .

ولكنه متروك , كذبه ابن معين وغيره , فلا يفرح بمتابعته.

وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق على , والحسن البصرى والله أعلم.

وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه.

أخرجه الدارمى (2/398) بسند صحيح عنه.

(1669) - (خبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: " أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم ميراثه " رواه أحمد وأبو داود والترمذى ـ وحسنه ـ وابن ماجه (2/52) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (2905) والترمذى (2/13) وابن ماجه (2741) وأحمد (1/358) والعقيلى فى " الضعفاء " (343) وكذا الحاكم (4/347) والبيهقى (6/242) وأحمد فى " مسائل أبى داود (219) من ثلاثة طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة به , وقال الترمذى: " حديث حسن ".

كذا قال , وعوسجة هذا ليس بمشهور كما فى " التقريب " , وقال أحمد: " عوسجة لا أعرفه ".

وقال العقيلى عقب الحديث عن البخارى: " لم يصح , ولايتابع عليه ".

ولا يرد عليه ما أخرجه الحاكم من طريق أبى قلابة حدثنا أبو عاصم أنبأ ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به , وقال: " صحيح على شرط البخارى , إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة , رواه عن عمرو ابن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ".

قلت: وهذا هو الصواب , ورواية أبى قلابة وهم , وقال البيهقى بعد أن ذكرها معلقة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015