" وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ".
وزاد أحمد والحاكم: " وإن أعيان بنى الأم يتوارثون , دون بنى العلات , يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه , دون أخيه لأبيه ".
سكت عنه الترمذى والذهبى , وأما الحاكم فقال: " هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق , والحارث بن عبد الله على الطريق , لذلك لم يخرجه الشيخان ".
وقال البيهقى: " قال الشافعى: لا يثبت أهل الحديث مثله ".
قال البيهقى: " لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على رضى الله عنه , والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه ".
ثم أخرجه البيهقى من طريق يحيى بن أبى أنيسة الجزرى عن أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية ".
وقال البيهقى: " كذا أتى به يحيى بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم , ويحيى ضعيف ".
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/95) : والحارث , وإن كان ضعيفا , فإن الإجماع منعقد على وفق [1] ما روى ".
قلت: وقد وجدت له شاهدا فى المعنى , يرويه حماد بن سلمة أخبرنى عبد