" وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث , فوقفنا بذلك على صحته عندهم ... وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد ".

ومثله قول البيهقى عقب بعض أحاديث الباب: " وقد روى هذا الحديث , من أوجه أخر , كلها غير قوية , والاعتماد على الحديث الأول , وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس ".

يعنى حديثه الموقوف الذى ذكرته آنفا.

فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التى وقعت لهم , وإلا فبعضها قوى , صححه الترمذى وغيره.

وله عند سعيد بن منصور (425 و426 و429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا.

(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37) .

* منكر.

أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد " (3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى , لم يدرك ابن عباس , ولم يره , قاله أبو داود السجستانى وغيره , وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".

قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ".

قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس " ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015