يدعى الساحلى , وهذا الساحلى غير معروف , تفرد عنه ابن جابر ".

قلت: لكن الواسطى هذا ليس فى إسناد الطبرانى , فالعلة من هشام بن عمار , والله أعلم.

الطريق الثانية: عن أبى حارثة كعب بن خريم حدثنا سليمان بن سالم الحرانى عن الزهرى عن أنس بن مالك به.

أخرجه تمام فى " الفوائد " (10/2) .

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحرانى هذا , ضعيف اتفاقا.

5 ـ وأما حديث ابن عمرو , فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز وصية لوارث , والولد للفراش وللعاهر الحجر ".

أخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق 105/1) فى ترجمة حبيب هذا , وقال: " وأرجو أنه مستقيم الرواية ".

قلت: هو صدوق كما فى " التقريب " , واحتج به الشيخان , فالإسناد عندى حسن , للخلاف المعروف فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وقد روى من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به , وفيه زيادة لا تصح , كما يأتى بيان فى الحديث الذى بعده.

وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادى هذا الحديث تخريجا وتضعيفا , فقالوا (3/291) : " وحديث ابن عمرو , أخرجه الدار قطنى فى السنن وابن عدى فى " الكامل " ولفظه أن النبى صلى الله عليه وسلم (?) قال ابن حجر: وإسناده واه.

وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " ,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015