(1654) - (عن عمران بن حصين: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم , فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم , أثلاثا , ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة , وقال له قولا شديدا " رواه الجماعة إلا البخارى (2/37) .

* صحيح.

وله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن أبى المهلب عنه به.

أخرجه مسلم (5/97) وأبو داود (3958) والترمذى (1/255) وابن ماجه (2345) والطحاوى (2/420) وابن الجارود (948) والبيهقى (6/272) وأحمد (4/426) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

الثانية: عن محمد بن سيرين عنه به , دون قوله " وقال له قولا شديدا ".

أخرجه مسلم وأبو داود (3961) وأحمد (4/438 و545) .

الثالثة: عن الحسن عنه به.

أخرجه النسائى (278) والطحاوى وأحمد (4/428 و439 و440 و445) ورجاله ثقات لولا عنعنة الحسن البصرى , وقد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد , لكنها من رواية المبارك عنه , والمبارك وهو ابن فضالة فيه ضعف من قبل حفظه.

ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراسانى عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , أخرجه الطحاوى وأحمد (4/445) .

(1655) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (2/37) .

* صحيح.

وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة , منهم أبو أمامة الباهلى , وعمرو بن خارجة , وعبد الله بن عباس , وأنس بن مالك , وعبد الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015