* صحيح.

أخرجه البخارى (2/186) ومسلم (5/73) والنسائى (2ظ127) وابن ماجه (2711) والطحاوى (2/419) والبيهقى (6/269) وأحمد (1/230 و233) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره نحوه , ولفظ أحمد وابن ماجه أقرب إليه , وهو: " وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية , لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أو كبير ".

وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص , يأتى بعد حديثين (1651) .

(1649) - (أثر: " أن أبا بكر الصديق أوصى بالخمس , وقال: رضيت بما رضى الله به لنفسه " (2/36) .

* ضعيف.

أخرجه البيهقى " 6/270) من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بخمس ماله , وقال: لا أرضى من مالى بما وصى الله به من غنائم؟! وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف , والربع جهد , والثلث يجيزه القضاة ".

قلت: وهذا إسناد منقطع , لأن قتادة لم يدرك أبا بكر رضى الله عنه.

(1650) - (قال على رضى الله عنه: " لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع " (2/36 ـ 37) .

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (6/270) عن الحارث عنه بلفظ: " لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث , فمن أوصى بالثلث فلم يترك ".

قلت: والحارث هو الأعور وهو ضعيف.

وروى البيهقى أيضا عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: " الذى يوصى بالخمس أفضل من الذى يوصى بالربع , والذى يوصى بالربع أفضل من الذى يوصى بالثلث ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015