لا تجوز صدقة حتى تقبض , وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ".

(1635) - (حديث: " لا وصية لوارث " (2/30) .

* صحيح.

ويأتى تخريجه فى " الوصايا ".

(1636) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (2/30) .

* صحيح.

وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (1595) .

فصل

(1637) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (2/32) .

* صحيح.

أخرجه أحمد (4/417) وكذا الطيالسى (534) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ـ قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه ـ قال: " كنا على باب عثمان رضى الله عنه , ننتظر الإذن عليه , فسمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره.

زاد أحمد: " قال زياد: فلم أرض بقوله , فسألت سيد الحى , وكان معهم , فقال: صدق , حدثناه أبو موسى ".

ثم أخرجه أحمد (4/395) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبى موسى به دون الزيادة.

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015