قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(1620) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك , قالت: فكان ما قال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , وردت عليه هديته , فأعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك (والحله) [2] " رواه أحمد.
* ضعيف.
أخرجه أحمد (6/404) وكذا ابن حبان (1144) من طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه (وقال ابن حبان: أمه) عن أم كلثوم بنت أبى سلمة قالت: " لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنى قد أهديت ... " الحديث.
قلت: وهذا سند ضعيف , مسلم بن خالد , هو المخزومى , وهو صدوق كثير الأوهام كما فى " التقريب ".
وعقبة والد موسى , أو أمه لم أعرفهما.
(1566) - (قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: " اقتسما وتوخيا الحق , واستهما , ثم تحالا " (2/27) . [3]
* حسن.
وسبق تخريجه برقم (1423) .
فصل
(1622) - (حديث: " العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه " متفق عليه (2/27) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس , وله عنه طرق: