قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه الطحاوى (2/241) والبيهقى (6/182) من طريق مالك به , وأخرجه هو والبيهقى (6/181) من طريق مكى بن إبراهيم وابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى: سمعت سالم بن عبد الله يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لوجه الله , فذلك له , ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها ".

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه البيهقى من طريق الحاكم , وهذا فى " المستدرك " (2/52) : حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمى ـ بالكوفة ـ حدثنا أحمد بن حازم بن أبى (عزرة) [1] حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حنظلة بن أبى سفيان به مرفوعا بلفظ: " من وهب هبة , فهو أحق بها ما لم يثب منها ".

وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين , إلا أن يكون (?) الحمل فيه على شيخنا " ووافقه الذهبى على هذا الكلام الذى لا يؤخذ منه تصحيح ولا تضعيف مع أن الذهبى قد أورد شيخ الحاكم هذا فى " الميزان " فقال: " روى عنه الحاكم , واتهمه ".

فإن كان يعنى أنه اتهمه فى غير هذا الحديث , فمحتمل , وإلا فإن عبارته المتقدمة لا يفهم منها أنه اتهمه , ولذلك قال الحافظ فى " اللسان " بعد أن نقلها عنه: "

قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب , وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015