وقد اختلف عليه فى متنه أيضا , فرواه عنه من سبق على ما ذكرنا أن المال للمعمر وورثته , ورواه يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبى ثابت عن حميد عن جابر قال: " نحل رجل منا أمه نخلا له حياتها , فلما ماتت فقال: أنا أحق بنحلى , فقضى النبى صلى الله عليه وسلم أنها ميراث ".
فهذا بظاهره يخالف ما تقدم من رواية الجماعة , وهذه أولى بالترجيح كما هو ظاهر لاسيما , ويشهد له ماروى أبو الزبير عن جابر قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها , ثم توفى , وتوفيت بعده , وتركت ولدا , وله إخوة بنون للمعمرة , فقال ولد المعمرة , رجع الحائط إلينا , وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته , فاختصموا إلى طارق مولى عثمان , فدعا جابرا , فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها , فقضى بذلك طارق , ثم كتب إلى عبد الملك , فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر , فقال عبد الملك: صدق جابر , فأمضى ذلك طارق , فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم " أخرجه مسلم (5/69) والبيهقى (6/173) .
وفى رواية لهما عن سليمان بن يسار: " أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
* صحيح.
وليس هو عند مسلم , ولا عند أحمد , وإنما أخرجه النسائى (2/136) وكذا أبو داود (3556) والطحاوى (2/248) والبيهقى (6/175) من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بلفظ: " لا ترقبوا , ولا تعمروا , فمن أرقب شيئا , أو أعمره فهو لورثته "