(1604) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات " (2/21) .
* صحيح.
وفيه أحاديث , تقدم منها اثنان فى " الزكاة " رقم (863 , 864) .
(1605) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " (2/21) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (862) .
(1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: " إنى قد أهديت إلى النجاشى (حله) [1] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك " رواه أحمد.
* ضعيف.
وسيأتى فى الكتاب بتمامه , فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) .
(1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 , 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ: