(1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".

*أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل " (ص 24) :

حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم) [1] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم , وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " (ق 11/2 و144 و2) .

وأما الحافظ بن كثير , فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة , وقال: " وهذا إسناد جيد , فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه , وباقى رجاله مشهورون ثقات , ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا ".

قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " , فالله أعلم.

(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة "

(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " رواه الشافعى.

* صحيح.

وعزوه للشافعى وحده قصور , فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ , وأتم منه , وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.

وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.

أخرجه ابن حبان (1152) .

(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "

(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015