أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه , فمرة أرسله , ومرة وصله عنهما , ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم.

قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , والله أعلم.

الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , فإذا باع , ولم يؤذنه , فهو أحق به ".

أخرجه مسلم (5/57) والسياق له وأبو داود (3513) والنسائى (2/231) والدارمى (2/273 خ 274) والطحاوى وابن الجارود (642) والدارقطنى (520) وأحمد (3/316) من طرق عن ابن جريج عنه.

وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.

ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (641) وأحمد (3/307 و310 و382 و397) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.

الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه ".

أخرجه أحمد (3/357) والترمذى (246) .

قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة , وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.

الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015