فصل

(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان "

(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان " (ص 434) .

* صحيح.

وقد مضى.

(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل "

(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه (ص 435) .

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وأسامة بن عمير الهذلى , وغيرهم.

1 ـ أما حديث ابن عمر , فله عنه طريقان:

الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم العبد عليه قيمة عدل , فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".

أخرجه البخارى (2/111 , 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 , 15 , 77 , 105 , 112 , 142 , 156) من طرق كثيرة عن نافع به (?) .

وقال الترمذى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015