أخرجه أحمد (1/256) وابنه فى " زوائده " عن حجاج عن الحكم عنه.

ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه.

(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت "

(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها , فاعترفت فأمر بها فرجمت " متفق عليه (ص 391) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (2/65 , 166 , 175 , 4/304 , 309 ـ 310 , 313 , 400 , 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 , 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية: وشبل) : " أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله , فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله , وائذن لى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.

قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا , فزنى بامرأته , وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم , فافتديت منه بمائة شاة , ووليدة , فسألت أهل العلم , فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام , وأن على امرأة هذا الرجم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده , لأقضين بينكما بكتاب الله , الوليدة والغنم رد , وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس ... ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وذكر أن زيادة " شبل " فى الإسناد غير محفوظة , وأنها من أوهام سفيان بن عيينة , تفرد بها دون أصحاب الزهرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015