" أيما رجل باع متاعا , فأفلس الذى ابتاعه منه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجده بعينه , فهو أحق به , وإن مات الذى ابتاعه , فصاحب المتاع فيه أسوة (الوفاء) [1] ".

أخرجه مالك (2/678/87) وعنه أبو داود (3520) .

وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه , وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا , فهو أسوة الغرماء " أخرجه أبو داود (3521) .

وتابعهما الزبيدى (وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصى) إلا أنه خالفهما فقال: عن الزهرى عن أبى بكر ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة.

فوصله بلفظ: " أيما رجل باع سلعة , فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس , ولم يقبض من ثمنها شيئا , فهى له , فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً , فما بقى فهو أسوة الغرماء , وأيما امرىء هلك , وعنده متاع امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".

أخرجه أبو داود (3522) وابن الجارود (631) والدارقطنى والبيهقى من طريق عبد الله بن عبد الجبار (الجنائزى) [2] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدى به.

وتابعه هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهرى به , دون الشطر الثانى منه.

أخرجه ابن ماجه (2359) والدارقطنى وابن الجارود (633) .

فخالف به عبد الجبار فى إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدى , وهشام فيه ضعف , بخلاف الأول فروايته أصح.

وقد أعلت أيضا , فقال البيهقى: " لا يصح ـ يعنى موصولا ـ ".

وقال أبو داود:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015