عباس فقال: أعطه سبعة دراهم " (ص 350) .
* صحيح.
وأخرجه البيهقى من طريقين عن ابن عباس به.
وهذا السياق مركب من لفظى الطريقين وقد سبق ذكرهما وتخريجهما تحت الحديث (1397) .
(1402) - (روى: " أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل عن ذلك ابن عباس ن فلم ير به بأسا ". (ص 350) .
* ضعيف.
أخرجه البيهقى (5/352) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بـ (السفتجات) بأسا إذا كان على الوجه المعروف , قال: وحدثنا هشيم أنبأنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عبد الله بن الزبير كان ... الخ.
وزادا: " فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم ".
قلت: ورجاله ثقات , غير أن ابن أرطاة مدلس , وقد عنعنه [1] .
(1403) - (روى عن على: " أنه سئل عن مثل ذلك , فلم ير بأسا " (ص 350) .
* ضعيف.
ولم أر إسناده , وإنما علقه البيهقى عقب الأثر السابق [2] , مشيرا إلى ضعفه , فقال تحت " باب ما جاء فى السفاتج ": " وروى فى ذلك أيضا عن على رضى اله عنه , فإن صح ذلك عنه , وعن ابن عباس رضى الله عنهما , فإنما أراد ـ والله أعلم ـ إذا كان ذلك بغير شرط.
والله أعلم ".
(1404) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (ص 351) .
* صحيح.
وقد مضى تخريجه (896) .