10/2) : حدثنا سوار (يعنى ابن مصعب) عن عمارة عن على بن أبى طالب مرفوعا.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا.

وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح " (3/192) : " هذا إسناد ساقط , وسوار متروك الحديث ".

قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه , وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم.

وفى معناه ما روى عن أنس , من طريق يحيى بن أبى يحيى الهنائى قال: " سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا , فأهدى له , أو حمله على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

وإسناده ضعيف كما يأتى بيانه بعد حديث.

(1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ".

(1399) - (حديث: " أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه , وقال: خيركم أحسنكم قضاء ". متفق عليه (ص 349) .

* صحيح.

وتقدم برقم (1371) , وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك.

(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك "

(1400) - (حديث أنس مرفوعا: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجه.

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (2432) والبيهقى (5/350) وابن الجوزى فى " التحقيق " (3/26/2 ـ 27) عن إسماعيل بن عياش: حدثنى عتبة بن حميد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015