" ... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ... ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1377) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ". (ص 343) .
* صحيح موقوف.
أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس ".
قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى " الصحيحين " , وكذلك ابن عيينة.
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية " (4/21) .
(1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء " (ص 343) .
* لم أقف عليه [1] .
(1379) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص 344) .
* لم أقف على إسناده.
وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/23) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: