فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ".

هكذا أخرجه أبو داود (3351) والطحاوى (2/236) والدارقطنى (ص 289 ـ 290) والبيهقى (5/293) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد: حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش به.

ومن هذا الوجه رواه مسلم أيضا (5/46) ولكنه لم يسق لفظه , بل أحال به على لفظ آخر , ساقه من طريق الليث عن أبى شجاع سعيد بن يزيد به , ونصه: قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينار , فيها ذهب , وخرز , ففصلتها , فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل ".

وهو رواية لأبى داود (3352) والنسائى (2/223) والترمذى (1/237) والطحاوى والبيهقى (5/291) وأحمد (6/21) .

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

الثانية: عن على بن رباح اللخمى قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو بخيبر , بقلادة فيها خرز , وذهب من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب.... ".

أخرجه مسلم (5/46) وابن الجارود (654) والطحاوى (2/237) وفى " المشكل " (4/243 ـ 244) والدارقطنى (290) والبيهقى (5/292) .

(1357) - (حديث: " فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".

* صحيح.

ومضى برقم (1346) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015