الطبرانى فى " المعجم الكبير " (3/57/1) : حدثنا محمد بن صالح النرسى , أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى , أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن , عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ: " إذا اختلف المتبايعان , والسلعة قائمة بعينها , فالقول قول البائع , أو يترادان ".

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار , فلم أعرفهما.

وتوبع القاسم عن أبيه , رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " أخرجه الطبرانى (3/57/2) .

قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس.

الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان , زاد فى رواية: والسلعة كما هى) فالقول قول البائع , والمبتاع بالخيار ".

أخرجه الشافعى (1264) والترمذى (1/240) والبيهقى (5/332) وأحمد (1/466) والزيادة له , وابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/207/2) .

وقال البيهقى: " (عوف) [1] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود , وقال الشافعى فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع , لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود , وقد جاء من غير وجه ".

قلت: بعضها متصل , كما فى بعض الروايات فى الطريق الأولى , ومثله الرابعة والخامسة والسادسة.

وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه.

الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015