أخرجه الإمام أحمد (2/78) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر به.

قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبى صلى الله عليه وسلم , والمملوك عن عمر , قال عبد ربه: لا أعلمهما جيمعا إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يشك ".

وأخرجه ابن ماجه (2212) : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر به نحوه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه وأصحاب السنن وغيرهم من طرق عن نافع به دون الشطر الثانى منه.

وللشطر الأول منه طريق ثالث , عن عكرمة بن خالد المخزومى عن ابن عمر: " أن رجلا اشترى نخلا , قد أبرها صاحبها , فخاصمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمرة لصاحبها الذى أبرها , إلا أن يشترط المشترى ".

أخرجه الطحاوى (2/210) والبيهقى (5/298) وأحمد (2/30) .

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر , وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

أخرجه ابن حبان (1127) .

(1315) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ".

(1315) - (حديث عائشة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الخراج بالضمان ". رواه الخمسة وصححه الترمذى (ص 317) .

* حسن.

أخرجه أبو داود (3508) والنسائى (2/215) والترمذى (ش 1/242) وابن ماجه (2242) وأحمد (6/49 , 161 , 208 , 237) , فهؤلاء هم الخمسة , ورواه أيضا الإمام الشافعى (1266) وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015