" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع ".

وقال: " حديث حسن صحيح ".

الثانية: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ".

أخرجه البخاري (2 / 19) ومسلم (5 / 10) والنسائي (2 / 214) والبيهقي (5 / 269)

الثالثة: عن سالم قال: قال ابن عمر: " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي في الوادي بمال له بخيبر قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ".

أخرجه الدارقطني (291) بسند صحيح والبيهقي (5 / 271) وعلقه البخاري (2 / 20) بصيغة الجزم.

(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "

(1311) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفعا وفيه: " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " رواه النسائى والأثرم والترمذى وحسنه (ص 317) .

* حسن.

أخرجه النسائى (2/214) والترمذى (1/236) وكذا أبو داود (3456) وابن الجارود (620) والدارقطنى (310) والبيهقى (5/271) وأحمد (2/183) من طرق عن عمرو بن شعيب به.

وقال الترمذى: " حديث حسن ".

قلت: وهو كما قال , فقد استقر رأى جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , بعد خلاف قديم فيه.

وقد قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015