" من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا ".

أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (7/192/2) وعنه أبو داود (3460) وكذا ابن حبان (1110) والحاكم (2/45) وعنه البيهقى (5/343) .

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".

ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (9/16) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (155/1) باللفظ الأول.

قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.

وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام ".

وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (1/246) وابن الجارود (599) وأحمد (2/71) , وأخرجه ابن ماجه (2404) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (4/8 ـ 9 , 9) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (4/85) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح ".

قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق 148/1) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.

وقال ابن معين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015