أن أكتبها؟ ... " الحديث دون قضية المكاتب.

فصل

(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع "

(1306) - (حديث: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع " صححه الترمذى (ص 315) .

* حسن.

وتقدم تخريجه آنفا.

(1307) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (8/192/2) : أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن أبى عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال: فذكره موقوفا عليه وزاد: " أن (?) يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا , وإن كان بنسيئة فبكذا ".

أخبرنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله.

قلت: وهو بالسند الأول ضعيف لتردد سماك وهو ابن حرب بين أبى عبيدة وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن مسعود , وكان تغير بآخره , وهو بالسند الآخر صحيح , لأن رواية سفيان , وهو الثورى عن سماك صحيحة , قال يعقوب بن سفيان فى ترجمته: " وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وهو فى غير عكرمة صالح , وليس من المتثبتين , ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ".

وقد رواه شعبة أيضا عن سماك به مثل رواية سفيان بلفظ: " لا تصلح سفقتان فى سفقة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015