أخرجه ابن عدى (372/2) وعنه البيهقى وقال: " رفعه وهم , والموقوف أصح ".

قلت: وعلقه العقيلى وقال: " ولا يصح إلا عن أبى رجاء ".

قلت: وعلته محمد بن مصعب هذا وهو القرقسانى , قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , كثير الغلط ".

ولذلك جزم الحافظ فى " التلخيص " بضعف الحديث , فقال (3/18) : " وهو ضعيف , والصواب وقفه , وكذلك ذكره البخارى تعليقا ".

قلت: قال الحافظ فى " الفتح " (4/270 ـ 271) : " وهذا وصله ابن عدى فى " الكامل " من طريق أبى الأشهب عن أبى رجاء عن عمران.

ورواه الطبرانى فى " الكبير " من وجه آخر عن أبى رجاء عن عمران مرفوعا.

وإسناده ضعيف ".

(1297) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض "

(1297) - (حديث: " لا يبع بعضكم على بيع بعض " (ص 311) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (2/29) و (5/3) ومالك (2/683/95) وعنه محمد بن الحسن فى " الموطأ " (340) وأبو داود (1436) والنسائى (2/71) وابن ماجه (2171) والشافعى (1243) والبيهقى (5/344) وأحمد (2/7 , 63 , 108 , 124 , 126 , 130 , 142 , 153 , 177) من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

(1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه "

(1298) - (حديث أبى هريرة: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " رواه مسلم (ص 311) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015